للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهُوَ شَيْءٌ كَانَ يَصْطَفِيهِ مِنْ رَأْسِ الغَنِيمَةِ: فَرَسٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ عَبْدٌ).

يعني المؤلف رحمه الله بعبارة (مِنْ رَأْسِ الغَنِيمَةِ)، أي: قبل قسمة الغنيمة.

فيصطفي شيئًا منها مما ذكر المؤلف رحمه الله، أو من غيره كالثوب، أو غير ذلك كله.

* قوله: (وَرُوِيَ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مِنَ الصَّفِيِّ).

ورد هذا: في حديث أمِّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنهما - (١).

فهذا أيضًا دليل ثالث على ثبوت الصفيِّ، وأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصطفى به خاصة دون غيره.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّفِيَّ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢)؛ إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: "يَجْرِي مَجْرَى سَهْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (٣)).


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠٧)، حيث قال: "سقط بموته كما سقط الصفي".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٠١)، حيث قال: "عند مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به عليه السلام بإجماع العلماء إلا أبا ثور".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٩١)، حيث قال: "وأما الصفي فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٩)، حيث قال: "قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، لم يبق بعده. ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٨٠)، حيث قال: "وكان أبو ثور يقول قولًا، لا أعلم أحدًا سبقه إليه، قال: وإن كان الصفي كان ثابتًا للنبي عليه السلام فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجعل بجعل سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>