ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩٣)، حيث قال: "السرية المنفصلة من جملة العسكر برأي الإمام فإن غنم العسكر شاركوهم في الغنيمة وإن غنصت السرية فالغنائم بينها وبين باقي العسكر خرجت بإذن الإمام أو غير إذنه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ٢٥٦)، حيث قال: "وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء ولكني أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ١٥٢)، حيث قال: "وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا، ففي غنيمتهم ثلاث روايات: إحداهن: فيها الخمس وسائرها لهم؛ لعموم قوله سبحانه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}. والثانية: هي لهم من غير خمس؛ لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، فأشبه الاحتطاب. والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيها؛ لأنهم عصاة بفعلهم، فلم يملكوه، كالسرقة من المسلمين. وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك".