(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرجه مسلم (٣٠١٠) عن جابر -رضي اللَّه عنه-، وفيه قال: "ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يَسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه سلم- بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه". (٤) ذهب الجمهور إلى أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام فإن هذا مكروه، لكن صلاته صحيحة، وخالف في ذلك الحنابلة، فقالوا ببطلان صلاته. انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٥٩)، وفيه قال: "ولو وقف عن يساره جاز؛ لأن الجواز متعلق بالأركان، ألا ترى أن ابن عباس وحذيفة -رضي اللَّه عنهما- وَقَفَا في الابتداء عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم جوز اقتداءهما به؟ ولكنه يكره؛ لأنه ترك المقام المختار له، ولهذا حول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس وحذيفة".