للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة التي معنا موقف الواحد يكون عن يمين الإمام، فإذا جاء اثنان فإنَّهما يقفان خلف الإمام (١).


= وانظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٨)، وفيه قال: "إذا كان مع الإمام رجل واحد فالمستحب أن يقوم عن يمينه، وإن قام عن يساره كره، وجوزه قوم فقالوا: يقف؛ لحديث ابن عباس قال: "بِتُّ عند خالتي ميمونة فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليصلي فتوضأت، وقمتُ عن يساره فأدارني عن يمينه"". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٣٨٥).
وانظر في مذهب الشافعية: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٤٨)، وفيه قال: "فإن ساواه أو وقف عن يساره أو خلفه، كُره كما في المَجموع".
وفي صحة صلاته قال العمراني: "إذا خالف ووقف على يساره صَحَّت صلاته". انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (٢/ ٤٢٣).
أما مذهب الحنابلة فذهبوا إلى أنَّ صلاة المأموم باطلة كمثل مَن صلى منفردًا خلف الصفوف.
انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٨٦) وفيه قال: " (فإن وقف) المأموم الرجل أو الخنثى (خلفه)، أي: الإمام (أو) وقف المأموم مطلقًا (عن يساره)، أي: مع خلو يمينه، (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته، نص عليه لما تقدم من إدارة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس وجابرًا. وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي والموفق. قال في "الفروع": وهي أظهر، وفي الشرح: هي القياس، كما لو كان عن يمينه، وكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد جابرًا وابن عباس لا يدل على عدم الصحة، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبيه".
(١) اتفق الفقهاء على أنهما إذا كانا اثنين فإنهما يقفان خلف الإمام، إِلا من وجه عند الحنابلة من أنه يجوز للإمام أن يتوسطهما في الصف.
انظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٥٦٨)، وفيه قال: "إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده، كذا في "مختارات النوازل". وفي "القهستاني" عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر. اهـ. وفي "الفتح": ولو اقتدى واحد بآخر، فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير، ولو جذبه قبل التكبير لا يضره، وقيل: يتقدم الإمام. اهـ. ومقتضاه: أن الثالث يقتدي متأخرًا، ومقتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم بجنب المقتدي الأول. والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث فإن تأخر، وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته".
وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١٠، ٢١١)، وفيه قال: " (و) مفهوم الواحد أنه يستحب أن (يقوم)، أي: يصلي (الرجلان فأكثر خلفه) =

<<  <  ج: ص:  >  >>