وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٣٣٩)، وفيه قال: "فأمَّا إن أَمَّ رجلين فالسنة أن يقفا صفًّا خلفه؛ لما روى أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَّهُ ويتيمًا فَوَقَفَا خلفه، ووقفت جَدَّة أنس خلفهما، وروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أَمَّ جابر بن عبد اللَّه وخَبَّاب بن الأرت، فأقامهما خلفه صفًّا". وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، للعمراني (٢/ ٤٢٥). وفي مذهب الحنابلة: السُّنَّة أن يقف المأمومين خلف الإمام، وكذلك لو توسطهم صَحَّ. قال البهوتي: " (السُّنَّة: وقوف إمام جماعة) اثنين فأكثر (متقدمًا) عليهم؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا قام إلى الصلاة تَقَدَّم وقام أصحابه خلفه"، ولمسلم وأبي داود: "أنَّ جابرًا وجبارًا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه"، والسنة أيضًا: توسطه الصف وقربه منه". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٧٨). وقال أيضًا: " (ويصح) وقوفهم (معه)، أي: مع الإمام (عن يمينه، أو عن جانبيه)؛ لأن ابن مسعود صَلَّى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل، رواه أحمد، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح: أنَّه من قول ابن مسعود". انظر: "الروض المربع" (ص: ١٣٤). (١) أخرجه مسلم (٥٣٤/ ٢٦)، عن الأسود، وعلقمة، قالا: "أتينا عبد اللَّه بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطَبَّق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه".