للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَيْضُ: هو الذي يخرج من الدَّجاج (١).

والدَّرُّ: هو اللبن الذي تَدرُّه البقرة، أو الشاة (٢).

أمَّما البيضُ؛ فلأنَّه يَختَلِف في أحجامه، منه الكبير، ومنه الصغير، والذين أجازوا السَّلم فيه قالوا: وإن اختلف فهو متقارب، فلا يكون اختلافُ حجمه كبيرًا.


(١) سيأتي ذكر الخلاف في جواز السلم في البيض.
(٢) "دَر الضَّرعُ يَدُرُّ ويَدِرُّ درّا ودُرُورًا، والدَّرُّ: اللَّبن بِعَيْنِه". انظر: "جمهرة اللغة"؛ لابن دريد (١/ ١١٠).
اختلف الفقهاء في جواز السلم في اللبن: هل يكون كيلًا أوزنًا؟
فذهب الأحناف، والشافعية إلى جواز السلم فيه كيلًا ووزنًا، وذهب المالكية، والحنابلة إلى أنَّه يكون كيلًا.
انظر في مذهب الأحناف: "الأصل"؛ للشيباني (٥/ ٩)، وفيه قال: "لا بأس بالسلم
في اللَّبن في حِينه الذي يكون فيه، إِذا اشترط وزنًا معلومًا، أو كَيْلًا معلومًا، وأجلًا
معلومًا قبل انقطاعه، وكذلك ألبان البقر وغيرها".
وقال ابن مازة: "وإذا أسلم في اللبن في جبنه كيلًا أو وزنًا معلومًا إلى أجل معلوم جاز؛ لأنَّ كون اللبن مكيلًا أو موزونًا غير ثابت بالنَّص، ولم يعرف حاله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، فتكون العبرة فيه للعُرف، والناس اعتادوا بيعه كيلًا ووزنًا، وكذلك الخل، والعصير نظير اللبن لما قلنا". انظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (٧/ ٧٥).
انظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"؛ للخطيب الربيني (٣/ ١٦)، وفيه قال: "ويصح السلم في اللبن كيلًا ووزنًا، ويوزن برغوته، ولا يكال بها؛ لأنَّها لا تؤثر في الميزان".
وانظر في مذهب المالكية: "التهذيب في اختصار المدونة"؛ للبراذعي (٣/ ٢٧١)، وفيه: "يجوز السلم في لبن غنم معينة على الكيل كل قسط بكذا، كانت الغنم يسيرة أو كثيرة، كشاة أو شاتين، بعد أن يكون في إبان لبنها، ويُسمِّي أقساطًا معلومة".
وفي مذهب الحنابلة: انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٩٢)، وفيه قال: " (فلا يصح) سلم (في مكيل)؛ كلبن، وزيت، وشيرج، وتمر (وزنًا، ولا في موزون كيلًا) نصًّا؛ لأنَّه مبيع يشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل؛ كبيع الربويات بعضها ببعض؛ ولأنَّه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز، كما لو أسلم في مذروع وزنًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>