قال الكاساني: "والتفاوت في الرُّمان، والبطيخ بين آحاده فاحش؛ ولهذا كان مضمونًا بالقيمة". انظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (٥/ ٢٠٨). وذهب المالكية إلى جوازه عددًا. انظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل"؛ لعليش (٥/ ٣٦١)، وفيه قال: "ولا بأس بالسلف في الرمان عددا إذا وصف مقدار الرمانة، وكذا التفاح، والسفرجل، إذا كان يحاط بمعرفته". وذهب الشافعية إلى جوازه وزنًا. انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"؛ للعمراني (٥/ ٤١٠)، وفيه قال: "ويجوز السلم في البطيخ والقثاء والخيار والرُّمان والسفرجل والكمثرى والخوخ والبيض وزنًا، ولا يجوز عددًا، ولا كيلًا؛ لأنَّ ذلك يختلف". وفي مذهب أحمد روايتان: "إحداهما: أنَّه لا يصح السلم في كل معدود مختلف من الفواكه، والبقول، والبيض، والحيوان، والرؤوس، وما أشبه ذلك، والرواية الثانية: يصح السلم في جميع ذلك، وهل يسلم فيه عددًا، أو وزنًا على روايتين". انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"؛ للكلوذاني (ص ٢٥٤). ومنهم من منع السلم فيه مطلقًا؛ قال البهوتي: " (ولا) يصح السلم (في فواكه معدودة) كرمان وكمثرى وخوخ وإجاص؛ لاختلافها ولو أسلم فيها وزنًا بخلاف نحو عنب ورطب". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٨٨). وقال أيضًا: "لا يصح السلم في الفواكه المعدودة؛ كالرمان، والسفرجل، والخوخ، ونحوها؛ لأنَّها تختلف بالكبر والصغر، فلم يصح السلم فيها، ولو قدرت بالوزن، =