للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي واقعنا يشتري الإنسانُ طبقَ البيض، وفيه بيضةٌ أكبر من أُخرى، فلا شك أنَّ القول بجوازه هو الصحيح؛ لأنَّ العدَّ بمنزلة الكيل والوزن.

وأمَّا اللبنُ: فبعض العلماء أجاز السَّلم فيه، لعدم وجود التساوي والاتفاق، وبعضهم قال: لا، وهذا الخلاف الموجود يسير لا يؤثر.

قوله: (وَغَيْرِ ذَلِكَ).

كالقِثَّاء؛ وهو الخِيَار، والبرتقال، والمَوْز، والسَّفَرْجَل، والتفاح، والكُمَّثْرَى، فقد اختلفوا فيها كذلك (١).


(١) ذهب الأحناف إلى عدم الجواز. انظر: "الأصل"؛ للشيباني (٥/ ٧)، وفيه قال: "ولا خير في السلم في الزُمَّان، ولا في السفرجل، ولا في البِطِّيخ، ولا في القثاء، ولا في البقل، ولا في الخيار، وما أشبه ذلك ممَّا لا يُكال، ولا يُوزن؛ لأنُّه مُختَلف فيه الصَّغِير والكَبير".
قال الكاساني: "والتفاوت في الرُّمان، والبطيخ بين آحاده فاحش؛ ولهذا كان مضمونًا بالقيمة". انظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (٥/ ٢٠٨).
وذهب المالكية إلى جوازه عددًا. انظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل"؛ لعليش (٥/ ٣٦١)، وفيه قال: "ولا بأس بالسلف في الرمان عددا إذا وصف مقدار الرمانة، وكذا التفاح، والسفرجل، إذا كان يحاط بمعرفته".
وذهب الشافعية إلى جوازه وزنًا. انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"؛ للعمراني (٥/ ٤١٠)، وفيه قال: "ويجوز السلم في البطيخ والقثاء والخيار والرُّمان والسفرجل والكمثرى والخوخ والبيض وزنًا، ولا يجوز عددًا، ولا كيلًا؛ لأنَّ ذلك يختلف".
وفي مذهب أحمد روايتان: "إحداهما: أنَّه لا يصح السلم في كل معدود مختلف من الفواكه، والبقول، والبيض، والحيوان، والرؤوس، وما أشبه ذلك، والرواية الثانية: يصح السلم في جميع ذلك، وهل يسلم فيه عددًا، أو وزنًا على روايتين".
انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"؛ للكلوذاني (ص ٢٥٤).
ومنهم من منع السلم فيه مطلقًا؛ قال البهوتي: " (ولا) يصح السلم (في فواكه معدودة) كرمان وكمثرى وخوخ وإجاص؛ لاختلافها ولو أسلم فيها وزنًا بخلاف نحو عنب ورطب". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٨٨).
وقال أيضًا: "لا يصح السلم في الفواكه المعدودة؛ كالرمان، والسفرجل، والخوخ، ونحوها؛ لأنَّها تختلف بالكبر والصغر، فلم يصح السلم فيها، ولو قدرت بالوزن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>