وذكر المرداوي: أنَّ الصحيح من المذهب؛ أنَّ ما يحدث فيه تفاوت كثير ولا يضبط بالعدد، يسلم فيه بالوزن. قال المرداوي: "فإن كان يتفاوت كثيرًا؛ كالرمان، والبطيخ، والسفرجل، والبقول: قدَّره بالوزن، وقال في "المغني": يسلم في الجوز، والبيض، ونحوهما عددًا. وفيما يتفاوت كالرمان، والسفرجل، والقثاء وجهان. وتقدم كلام الشارح، فالصحيح إذن من المذهب: أنَّ ما يتقارب السلم فيه عددًا، وما يتفاوت تفاوتًا كثيرًا يسلم فيه وزنًا". انظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (٥/ ٩٧). (١) انظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل"؛ للمواق (٦/ ٥٠٣)، وفيه قال: "قال ابن حبيب: والبيض لا يتقرر إلَّا بالعدد (كالرمان) من المدونة، قال مالك: لا بأس بالسلم في الرمان عددًا إذا وصف قدر الرمان … (والبيض) من المدونة، قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددًا بصفة، وهو العرف فيه". قال ابن القاسم: "وكذلك التفاح، والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته، ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة … ". (٢) لم أقف على من نصَّ على هذه الرواية عن مالك، إلا أنَّ هذه الرواية التي ذكرها الشارح قد تُحمل على ما لا يُمكن ضبطه وقياسه. (٣) انظر الروايتين في: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"؛ للكلوذاني (ص ٢٥٤)، قال: "أمَّا المعدود والمختلف؛ كالبيض، والجوز، والرمان، والسفرجل، والبطيخ، والقثاء، والباذنجان، وما أشبهه، ففيه روايتان إحداهما: لا يصح السلم فيه، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سأله عن السلم في البيض إنَّما سمعنا السلم فيما يكال، أو يوزن. قلت: فالرُّمان، قال: لا أدري ولا البيض، السلم فيما يكال أو يوزن، ولا أرى السلم إلَّا فيما يكال أو يوزن، أو شيء يوقف عليه، ومعناه - والله أعلم - يوقف عليه بمقدار معلوم لا يختلف كالزرع، وظاهر هذه الرواية: أنَّه يمنع من صحة السلم في كل معدود مختلف من الفواكه، والبقول، والبيض، والحيوان، والرؤوس، وما أشبه ذلك، والرواية الثانية: يصح السلم في جميع ذلك، وهل يسلم =