ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٦٩)؛ حيث قال: "ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى، فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك، فإن تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف به غرض كسن، وعقل فإن اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٢٤)؛ حيث قال: "ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى، وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها". (١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ١٤٢، ١٤٣)؛ حيث قال: "م: (ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة) … م: (لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} ش: قد مر الكلام في قوله الآية عن قريب، وجه الاستدلال أن الله تعالى قال: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}، والفريضة هي المهر؛ أي: لا جناح عليكم في الطلاق في الوقت الذي لم يحصل المساس، وفرض الفريضة، وأمر بالمتعة مطلقًا، وهو على الوجوب".