(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ١٤١)؛ حيث قال: "م: (قال) ش: أي القدوري: م: (وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، أو تزوجها على ألا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها، أو مات عنها) ش: هاتان صورتان، الأولى أن يزوجها ولم يسم لها مهرًا؛ يعني: سكت عنه، والثانية على أن يتزوجها على أن لا مهر لها؛ يعني: يشترط أن لا مهر لها، وهي مسألة المفوضة، وهي التي فوضت نفسها بلا مهر فلها مهر مثلها إن دخل بها، أو مات عنها، وفي "الذخيرة": وكذا لو ماتت هي". ومذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٢٤)؛ حيث قال: " (وإن فرض) الزوج (لها)؛ أي: للمنكوحة تفويضًا في حال صحته (صداق مثلها لزمها) الرضا به؛ لأنها بمنزلة الواهب للثواب، وهو إنما يلزمه قبول الثواب إن كان قدر القيمة، ولا يلزم الزوج أن يفرض المثل بل لا يلزمه أصل الفرض (وإن كان) ما فرضه (أقل) من صداق مثلها ولو أكثر من ربع دينار (فهي مخيرة) بين الرضا به إن كانت رشيدة وعدم الرضا به، وأما غير الرشيدة فلا يجوز لها الرضا بأقل من صداق المثل". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣١٢). وفي مذهب الشافعية لا يجب بالعقد مهر المثل، فلا يكون إلا بالوطء. يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٦٨)، وفيه قال: "صح تفويض رشيدة بـ: زوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٣٠)؛ حيث قال: " (وكل=