للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١) وأحمد (٢)؛ يعني: لها صداق مثلها إذا لم يُفرض.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهمْ - أَعْنِي: بَيْنَ مَنْ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ لِلزَّوْجِ إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ طَلَبِهَا الْفَرْضَ، وَمَنْ لَا يُوجِبُ -: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]).

ومن هنا جاء الخلاف، فبعض العلماء كالحنابلة حمل ذلك على ما يتعلق بتفويض البُضع، لا تفويض المهر، ففي تفويض المهر يكون لها نصف الصداق.

قوله: (هَلْ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي سُقُوطِ الصَّدَاقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَبَبُ الطَّلَاقِ اخْتِلَافَهُمْ فِي فَرْضِ الصَّدَاقِ؟ أَوْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ سبَبُهُ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ؟ وَأَيْضًا فَهَلْ يُفْهَمُ مِنْ رَفْعِ الْجُنَاحِ عَنْ ذَلِكَ سُقُوطُ الْمَهْرِ فِي كلِّ حَالٍ؟ أَوْ لَا يُفْهَمُ ذَلِكَ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ، وَإِنْ كَانَ


= موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد)؛ لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري".
(١) يُنظر: "منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري (ص ١١٩)؛ حيث قال: "صح تفويض رشيدة بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالًّا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦)؛ حيث قال: " (ويصح إبراؤها)؛ أي: الزوجة (منه)؛ أي: مهر المثل (قبل فرضه) لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح (فإن تراضيا)؛ أي: الزوجان الجائزا التصرف (ولو على) شيء (قليل صح) فرضه، ولها ما تراضيا عليه قليلًا كان أو كثيرًا عالمين كانا أو جاهلين … (وإلا) يتراضيا على شيء (فرضه حاكم بقدره)؛ أي: مهر المثل … (ويلزمهما)؛ أي: الزوجين (فرضه) لمهر المثل (كـ) ما يلزمهما (حكمه) رضيا به أو لا إذا فرضه حكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>