هذا بالنسبة لتفويض البُضع الذي لم يُسم فيه الصداق أصلًا.
(١) وهو مذهب الحنفية كما تقدم. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣)؛ حيث قال: " (وأما) النوع الثاني: وهو ما يسقط به نصف المهر معنى، والكل صورة: فهو كل طلاق تجب فيه المتعة … والطلاق الذي تجب فيه المتعة نوعان: أحدهما أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه، ولا فرض بعده أو كانت التسمية فيه فاسدة … (وأما) الذي تستحب فيه المتعة، فهو الطلاق بعد الدخول، والطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية، وهذا عندنا".