للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا).

يعني: إنسانٌ عَقَد على امرأة، ولم يسمِّ الصداق، ولم يدخل بها، لكن النكاح صحيح؛ لأنه تم بعقدٍ صحيح، وهذا يترتب عليه أمور: الميراث، والعِدَّة، ثم يأتي بعد ذلك المهر، أما الميراث: فلا خلاف فيه بين العلماء؛ لأن هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله - عز وجل -؛ فالزوج إذا ماتت زوجته فله النصف إن لم يكن لها فرعٌ وارث، والمرأة إن لم يوجد فرعٌ وارث لها الربع، فإن وُجِد فلها الثمن، وإن تعددنا فيشتركْنَ في الثلث، هذا ما يتعلق بأمر الميراث، وليس فيه خلافٌ بين العلماء، وكذلك الحال بالنسبة للعِدة، إنما الخلاف فيما يتعلق بالمهر.

قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ وَالْأَوْزَاعِيَّ (١) قَالُوا: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ


(١) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٢٧)؛ حيث قال: "فالذي اتفقا عليه: المفوضة إذا طلقت قبل الدخول بلا فرض بالإجماع، فالمتعة واجبة، وبه قال الأوزاعي".
(٢) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٨٩)؛ حيث قال: " (وإن مات) الزوج (عن) زوجته (التي لم يفرض لها) صداقًا (و) الحال أنه (لم يبن بها فلها الميراث منه) اتفاقًا؛ لأنه بالعقد صح التوارث بينهما (و) لكن (لا صداق لها) عليه على المشهور".
وفي المتعة يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٥٩)؛ حيث قال: "والمطلقات ثلاثة أقسام: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فلها المتعة وليس لها شيء من الصداق".
وفي "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٨٨) قال: "أما لو طلقت قبل البناء وقبل الفرض فإنها تمتع".
(٣) ووجب عندهم أيضًا المتعة كذلك. يُنظر: "درر الحكام " لمنلا خسرو (١/ ٣٤٢)، وفيه قال: " (و) وجب مهر المثل أيضًا (فيما لم يسم) المهر (أو نفى إذا لم يتراضيا على شيء وإلا)؛ أي: وإن تراضيا على شيء (فذاك) الشيء هو الواجب … (ومتعة) عطف على المهر المثل؛ أي: وجب متعة (لمفوضة) بكسر الواو وهي التي زوجت =

<<  <  ج: ص:  >  >>