(٢) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٨٩)؛ حيث قال: " (وإن مات) الزوج (عن) زوجته (التي لم يفرض لها) صداقًا (و) الحال أنه (لم يبن بها فلها الميراث منه) اتفاقًا؛ لأنه بالعقد صح التوارث بينهما (و) لكن (لا صداق لها) عليه على المشهور". وفي المتعة يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٥٩)؛ حيث قال: "والمطلقات ثلاثة أقسام: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فلها المتعة وليس لها شيء من الصداق". وفي "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٨٨) قال: "أما لو طلقت قبل البناء وقبل الفرض فإنها تمتع". (٣) ووجب عندهم أيضًا المتعة كذلك. يُنظر: "درر الحكام " لمنلا خسرو (١/ ٣٤٢)، وفيه قال: " (و) وجب مهر المثل أيضًا (فيما لم يسم) المهر (أو نفى إذا لم يتراضيا على شيء وإلا)؛ أي: وإن تراضيا على شيء (فذاك) الشيء هو الواجب … (ومتعة) عطف على المهر المثل؛ أي: وجب متعة (لمفوضة) بكسر الواو وهي التي زوجت =