ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥، ٢٦)؛ حيث قال: " (تفويض مهر) بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما (كـ) قوله زوجتك بنتي أو أختي ونحوها (على ما شاءت) الزوجة (أو) على ما (شاء) الزوج (أو) على ما شاء (فلان وهو أجنبي) من الزوجين أو يقرب لهما أو لأحدهما (ونحوه) كعلى حكمها أو على حكمك أو حكم فلان". (١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٣٤٦، ٣٤٧)، وفيه قال: "التفويض شرعًا: إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهر، وإما تفويض مهر؛ كزوجني بما شئت أو شاء فلان. والمراد هنا هو الأول". قال الشبراملسي في "الحاشية": (قوله والمراد هنا الأول) وأما الثاني فقد علم مما مر من أنها إن عينت مهرًا اتبع وإن لم تعين زَوَّجها بمهر المثل". (٢) الإفضاء: بخلاف التفويض، فالإفضاء هو المباشرة، يقال: أفضى الرجل إلى امرأته؛ أي: باشَرَها. انظر: "شمس العلوم " للحميري (٨/ ٥٢٠٨). وإفضاء الزوجينِ، إِذا اجتمعَا في لحاف واحد جامع أو لم يُجامع. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين" للأزدي (ص ٥٥٥). (٣) قال النسفي: "المفاوضة تفويض كل واحد منهما إلى صاحبه أمر الشركة، والمفاوضة هي المساواة، والمفاوضة هي المخالطة، يقال نعام فوضى؛ أي: مختلط بعضه ببعض، وقوم فوضى؛ أي: مختلطون لا أمير عليهم، ويقال: قوم فوضى؛ أي: متساوون في الامتناع عن طاعة الأمير". (٤) البيت للأفوه الأودي، كذا في "أمالي القالي" (٢/ ٢٢٤)، و"الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٩٩). (٥) ساس السلطان والراعي يسوس سياسته، أحسنا النظر إلى رعيتهما، والراكب الدابة أحسن رياضته وأدبه. انظر: "كتاب الأفعال"، لابن القطاع (٢/ ١٦٢).