للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: تفويض البضع (١) وهو الأصل، وبعض العلماء اقتصر على هذا.

القسم الثاني: تفويض المهر.

فما الفرق بينهما؟

والجواب: تفويض البضع (٢) هو أن تتزوج المرأة من غير أن تذكر الصَّداق أصلًا، فإذا طلقها الزوج في هذه الحالة هل تستحق شيئًا أم لا؟

والجواب: هناك من العلماء من يرى: أن لها المتعة (٣)، ولا نُفَصِّل في الكلام عن المتعة؛ لأن المؤلف عقد لها فصلًا مستقلًّا، أما تفويض المهر يشار فيه إلى المهر، لكنه لا يُسمى، ومعنى: تفويض المهر هو أن يفوض كل من الزوجين أحدهما في داره، تحديد ذلك إلى أحدهما، أو إلى أجنبي، كأن يقول الولي مثلًا: زَوَّجتك على ما تراه من المهر، أو على ما شئت، أو على ما حكمت به، أو على ما قرره وحكم به فلان، هذا يُسمى "تفويض المهر" (٤)، وبعض العلماء


(١) بَضَع المَرأة بَضْعًا، وباضَعَها مباضَعَة وبضاعًا: جامعها. والاسم: البُضْع. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (١/ ٤١٨).
(٢) ويسمى بنكاح التفويض. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤٧٢) حيث قال: "تفويض البضع: فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها، ورضاها، على أن لا مهر لها، فهذا نكاح التفويض؛ لأنها سلمت نفسها بغير مهر".
(٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص ٢٣٢)؛ حيث قال: "سمعت أحمد سُئل عن المتعة؟ قال: أوجبها على من لم يُسَمِّ صداقًا، فإن كان سمَّى صداقًا فلا أوجبها عليه". سمعت أحمد: "سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟ قال: لها المتعة. سمعت أحمد سئل كم المتعة؟ قال: على قدر يساره، قيل: عشرة آلاف؟ قال: على قدر ما يرى الحاكم".
(٤) في مذهب المالكية يسمون تفويض المهر نكاح التحكيم.
يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ١٩٧)؛ حيث قال: " (والتحكيم). ابن عرفة: نكاح التحكيم قالوا: ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدًا أو امرأة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>