(٢) ويسمى بنكاح التفويض. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤٧٢) حيث قال: "تفويض البضع: فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها، ورضاها، على أن لا مهر لها، فهذا نكاح التفويض؛ لأنها سلمت نفسها بغير مهر". (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص ٢٣٢)؛ حيث قال: "سمعت أحمد سُئل عن المتعة؟ قال: أوجبها على من لم يُسَمِّ صداقًا، فإن كان سمَّى صداقًا فلا أوجبها عليه". سمعت أحمد: "سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟ قال: لها المتعة. سمعت أحمد سئل كم المتعة؟ قال: على قدر يساره، قيل: عشرة آلاف؟ قال: على قدر ما يرى الحاكم". (٤) في مذهب المالكية يسمون تفويض المهر نكاح التحكيم. يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ١٩٧)؛ حيث قال: " (والتحكيم). ابن عرفة: نكاح التحكيم قالوا: ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدًا أو امرأة". =