للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ مَلَكَتْهُ (١)، وَأَنَّهَا إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ (٢)).

لا يجوز أن تنكح المرأة إنسانًا تملكه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}؛ فالرجل هو الذي له القوامة على المرأة؛ يعني: القيام على شؤونها؛ فكيف تملك زوجها؟! هذا فيه ذل؛ ولذلك لا يجوز.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٥٩)؛ حيث قال: "وحرم على المالك ذكرًا أو أنثى ملكه؛ أي: التزوج به فلا يتزوج الرجل أمته ولا المرأة عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣١٥)؛ حيث قال: "ولا تنكح المرأة من تملكه أو بعضه ملكا تامًّا لتضاد أحكامهما هنا أيضًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٣)؛ حيث قال: "ولا يباح للعبد ولا يصح منه نكاح سيدته ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٨)؛ حيث قال: "وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة بينهما".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة"، للإمام مالك (٢/ ١٧٤)؛ حيث قال: "يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلًا أو كثيرًا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية، كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح … ذلك فسخ … ولا يكون طلاقًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢٨٤)، حيث قال: "ولا تنكح المرأة مَن تملكه، أو بعضه ملكًا تامًّا لتضاد أحكامهما هنا أيضًا؛ لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته، وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٣/ ٣٥)، حيث قال: "إن ملكت المرأة زوجها أو جزءًا منه، أو ملك الرجل زوجته أو جزءًا منها انفسخ النكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>