للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا؟ (١) وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهُ خَوْفُ العَنَتِ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُهَا؛ أَعْنِي: أَصْحَابَ مَالِكٍ (٢)).

الصحيح: أنه لا يفارقها. وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة (٣)، ونقل عن المزني من أصحاب الشافعي أنه قال: يفارقها (٤)، وهو وجه في مذهب أحمد، لكن الظاهر من المذهب كمذهب الشافعية أنه لا يفارقها (٥).

* قوله: (وَاتَّفَقُوا مِنْ هَذَا البَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْكِحَ المَرْأَةُ


(١) فمذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات"، لابن الحاجب (ص ٢٦٧)، حيث قال: "وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٥/ ٤٤٨)؛ حيث قال: "الأصح: أنه لا ينفسخ كما قال ابن الصباغ، كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١)؛ حيث قال: "ثم إن كان الزوج ممن لا يحل له نكاح الإماء بأن كان حرًّا واجد الطول أو غير خائف العنت فرق بينهما؛ لظهور بطلان النكاح لفقد شرطه".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠٥ - ٧٠٦)؛ حيث قال: "إذا عدم الطول وخشي العنت فتزوج أمة ثم وجد الطول، لم ينفسخ النكاح … وكل معنى لا يتأبد فإنه إذا منع ابتداء النكاح لم يمنع استدامته أصله العدة والإحرام، ولأنه شرط في جواز نكاح الأمة فلم ينفسخ العقد بارتفاعه، أصله خشية العنت".
(٣) تقدَّم ذكر مذاهبهم في ذلك.
(٤) الإمام المزني قال في الطول، ولم ينقل عنه في العنت شيء.
يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٩/ ٢٤٢)؛ حيث قال: "وقال المزني: إن أمن العنت لم يبطل نكاح الأمة، وإن وجد الطول أو نكح حرة بطل نكاح الأمة … ولأن زوال علة الحكم موجب لزواله، والعلة في نكاح الأمة عدم الطول، فوجب أن يكون وجوده موجبًا لبطلان نكاحها". وينظر: "الوسيط"، للغزالي (٥/ ١٢١).
(٥) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٨/ ١٤٢)؛ حيث قال: "وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؛ على روايتين … إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من المذهب … والرواية الثانية: يبطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>