للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى الحُرَّةِ أَمَةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَهَلْ لَهَا الخِيَارُ فِي البَقَاءِ مَعَه، أَوْ فِي فَسْخِ النِّكاحِ؟).

لو كانت عنده حرة فتزوج عليها أمة وهي لا تعلم، أو تزوج بعدها أمة أخرى وهي تعلم بالأولى ووافقت ولم تعلم بالثانية هل لها أن تطلب الطلاق؟

هناك من يقول: نعم، وهناك من يقول: لا.

* قوله: (اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ (١)).

هذا فيه خلاف كثير في المذاهب كلها (٢).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَجَدَ طَوْلًا بِحُرَّةٍ: هَلْ يُفَارِقُ الأَمَةَ أَمْ


= فلمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١١٢)؛ حيث قال: "والحرة على الأمة لا عكسه؛ أي: حل إدخال الحرة على الأمة، ولا يحل إدخال الأمة على الحرة المتزوجة بنكاح صحيح".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٢/ ٢٥٨)؛ حيث قال: "لو كان للرجل حرة منكوحة، وهي غائبة عنه، وهو يخاف على نفسه العنت، ولا يتوصل إلى الحرة لعائق ناجز، فليس له أن ينكح أمة، فإن الأمة لا سبيل إلى إدخالها على نكاح حرة - إذا كان صاحب الواقعة حرًّا -، فإن أراد التوصل إلى نكاح أمة فليطلق الحرة".
(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" (٤/ ٥٢١)؛ حيث قال: "ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وأما نكاح الحرة على الأمة فجائز، فإن لم تعلم الحرة فلها الخيار. ورواه ابن القاسم وابن وهب عنه. وروى عنه أشهب أنه لا خيار لها. وكذلك في "المختصر"".
(٢) تقدم أن مذهب الحنفية المنع من نكاح الأمة على الحرة مطلقًا.
وتقدم مذهب المالكية، والاختلاف فيه.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٩/ ٢٤١)، حيث قال: "والقسم الثاني: أن يتزوج بالحرة ثم يتزوج بعدها بالأمة فنكاح الحرة صحيح، ونكاح الأمة بعدها باطل؛ لأن الأمة لا يجوز أن يتزوجها وتحته حرة".
وتقدم أن مذهب الحنابلة الجواز بشرطه وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>