ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠٦)، حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا من الإماء إذا عدم الطول وخاف العنت". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٩/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "إذا ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة؛ فليس له إذا استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٢)؛ حيث قال: "وله؛ أي: لمن تزوج أمة بشرطه إن لم تعفه الأمة نكاح أمة أخرى عليها فإن لم يعفاه فله نكاح ثالثة وهكذا إلى أن يصرن أربعًا". (١) مذهب الشافعية والحنابلة. فلمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٠)؛ حيث قال: "ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة، أي: نكاحها؛ لأنه يغتفر في الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحًا ما لا يغتفر في الابتداء". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٢)، حيث قال: "ولا يبطل نكاحها؛ أي: الأمة إذا تزوجها بالشرطين إن أيسر فملك ما يكفيه لنكاح حرة ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه". (٢) سيذكر المصنف هذه المسألة قريبًا. (٣) وهو مذهب الحنفية، والشافعية.