ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٢/ ٢٥٨)، حيث قال: "لو كان للرجل حرة منكوحة، وهي غائبة عنه، وهو يخاف على نفسه العنت، ولا يتوصل إلى الحرة لعائق ناجز، فليس له أن ينكح أمة؛ فإن الأمة لا سبيل إلى إدخالها على نكاح حرة - إذا كان صاحب الواقعة حرًّا -، فإن أراد التوصل إلى نكاح أمة فليطلق الحرة". (١) المسألة فيها تفصيل عند أصحاب المذاهب، ليس كما أطلق الشارح أن مذهب الجمهور الجواز. (٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة: فلمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦٢)؛ حيث قال: "أو تحته حرة لا تكفه؛ أي: جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٦٢)؛ حيث قال: "وكذا له أن يتزوج أمة على حرة لم تعفه الحرة بشرطه بألا يجد طولًا لنكاح حرة؛ لعموم الآية". (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز أكثر من أمة، ومنعه الشافعية.=