للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن يكونوا رجالًا (١)، فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}، وقوله {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} هذا العدد يشير إلى الرجال، أي: الذكور، وكذلك في حديث سعد (٢).

وهناك من نازع في هذين الشرطين وقال: يصح أن يكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتان، وهذا قول ضعيف؛ لأن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك ولا شك أن الرجال شهادتهم أقوى في هذا الحال (٣).

الشرط الثالث: أن يكونوا أحرارًا؛ لأن العبيد مختلف في شهادتهم في كثير من الحقوق، فلا ينبغي أن يثبت الزنا بها (٤).

الشرط الرابع: أن يكونوا عدولًا؛ أي: غير فاسقين؛ لأن العدالة شرط في الشهادات عمومًا وإذا كانت جميع الشهادات يشترط فيها العدالة فهي فيما يتعلق بالزنا أولى لأنه اختص بعدد لم يشركه فيه غيره (٥).

الشرط الخامس: أن يكونوا مسلمين؛ لأن الكافر غير موثوق به فلا عدالة له، ولأنه لا تقبل روايته ولا شهادته في الأمور الدينية فكذلك لا نقبل هنا.


(١) قال ابن القطان: "ولا يجوز عند الجميع شهادة النساء". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع " (٢/ ٢٥٧).
(٢) سبق هذا.
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٦٩)، حيث قال: "الشرط الثاني: أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. ولا نعلم فيه خلافًا، إلا شيئًا يروى عن عطاء، وحماد، أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٧٥) حيث قال: "ويشترط الحرية، فلا تقبل فيه شهادة العبيد. ولا نعلم في هذا خلافًا، إلا رواية حكيت عن أحمد، أن شهادتهم ثقبل. وهو قول أبي ثور؛ لعموم النصوص فيه؛ ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته، كالحر".
(٥) سبق نقل الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>