(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (١١/ ٥٩١٩)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا شهدوا بالزنى في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم إلا أن يجتمعوا في مجلس واحد". ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٠)، وفيه فال: "لا تقبل الشهادة في الزنا إلا أن يجيء الشهود في مجلس واحد ويشهدون، فإن شهد واحد منفرد ثم جاء الباقون فشهدوا بعد ذلك المجلس فإنّهم قذفة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠)، حيث قال: "الصورة (الثانية) لثبوت الزنا (أن يشهد عليه)، أي: الزاني (في مجلس) واحد (أربعة رجال عدول … وكونها في مجلس)؛ لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر". (٣) يُنظر: "البيان"، للعمراني (١٣/ ٣٢٦)، حيث قال: "وإذا شهد أربعة على الزنى؛ وجب الحد على المشهود عليه، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس .. =