(١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٧/ ٥٢٠) حيث قال: "فإن قلت: لِمَ اختصت شهادة الزنا بالأربعة؟ قيل: لقصد الستر ودفع العار الذي يلحق الزاني والمزني بها وأهلهما، ولما لم يلحق ذلك في القتل اكتفي باثنين، وإن كان أعظم من الزنى، وقيل: لأنه لما كان لا يتصور إلا من اثنين اشترط أربعة؛ ليكون على كل واحد اثنان، وقيل: لما كان الشهود مأمورين بالستر ولم يفعلوا غلظ عليهم في ذلك سترًا من الله تعالى على عباده ". (٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢١٩) حيث قال: "الشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء، وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالًا أو غير مال مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٢٧٩) حيث قال في الشهادة في رؤية الهلال: " (أو برؤية عدلين)؛ ابن عرفة يثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقًا وكبير في غيم. ومن المدونة قال مالك: لا يصام ولا يفطر ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين على رؤية الهلال، ولا يجوز فيه شهادة جماعة النساء والعبيد والمكاتبين، ولا شهادة رجل واحد وإن كان عدلًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٥٢) حيث قال: "وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والوكالة والوصية إليه وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين لقوله عزَّ وجلَّ في الرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٨٢) حيث قال: "سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لما روي عن=