(١) في مذهب الأحناف: سبق نقل كلام القدوري. ومذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٥٤٦)، حيث قال: "فصل: في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال. وإنما قلنا: إن الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال، لقوله جل ذكره: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، ولا خلاف في ذلك. ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٣/ ٤٥٢)، حيث قال: "ويثبت المال وما يصد به كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والضمان بشاهد وامرأتين لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فنص على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٨٢) حيث قال: "المال وما يوجبه، كالبيع، والإجارة، والهبة، والوصية له، والضمان، والكفالة، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ". (٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢١٩) حيث قال: "وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة". ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٥٨٧) حيث قال: "ولا تجوز شهادتهن إلا حيث ذكرها الله في الدَّين وما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤) حيث قال: "ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب التي تحت الثياب شهادة=