للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأتين، قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (١).

وهناك من المسائل ما يقتصر فيها على شهادة النساء، وهي تلك الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كالذي يتعلق بأحكام الحيض والولادة ونحوها (٢).


= الزهري قال: "جرت السنة، من عهد رسول الله أنه لا يجوز أن يقل ألا تقبل شهادة النساء في الحدود" ولأنها عقوبة مشروعة، فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرار، كحد الزنا ".
(١) في مذهب الأحناف: سبق نقل كلام القدوري.
ومذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٥٤٦)، حيث قال: "فصل: في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال. وإنما قلنا: إن الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال، لقوله جل ذكره: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، ولا خلاف في ذلك.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٣/ ٤٥٢)، حيث قال: "ويثبت المال وما يصد به كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والضمان بشاهد وامرأتين لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فنص على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال ".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٨٢) حيث قال: "المال وما يوجبه، كالبيع، والإجارة، والهبة، والوصية له، والضمان، والكفالة، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ".
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢١٩) حيث قال: "وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٥٨٧) حيث قال: "ولا تجوز شهادتهن إلا حيث ذكرها الله في الدَّين وما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤) حيث قال: "ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب التي تحت الثياب شهادة=

<<  <  ج: ص:  >  >>