ومذهب الحنابلة، ينظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٨٣) حيث قال: "ما لا يطلع عليه الرجال، من الولادة، والرضاع، والعيوب تحت الثياب، والحيض، والعدة، فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة، لحديث عقبة بن الحارث، ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات، فأشبه الرواية". (١) سبق ذكر هذا. (٢) قال ابن القطان: "واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول أنهم رأوه يزني بفلانة، ورأوا ذكره خارجًا من فرجها أو داخلًا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من مدة شهر، ولم يختلفوا في شيء من الشهادات، وأتوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره، ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينة أنه مجنون؛ أنه يقام عليه الحد". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٥٧).