(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٢)، قال: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم القبض، فإذا قبض المرتهن الرهن محوزًا مفرغًا مميزًا ثم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن، فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٦٧)، قال: " (ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (إلا) بإقباضه أو (بقبضه)، أي: المرتهن". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٠٨)، قال: " (ولراهن الرجوع) في رهن، أي: فسخه (قبله)، أي: الإقباض (ولو أذن) الراهن (فيه)، أي: القبض؛ لعدم لزوم الرهن إذن، وله التصرف فيه بما شاء". (٥) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٦/ ٣٦٣)، قال: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد لقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ".