للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم يتمَّ قبضٌ بينهما فحينئذ لا يكون لازمًا، كذلك نفس الكلام عند الجمهور: لو قبضه ثمَّ ردَّه للراهن فيبقى حقُّه.

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: شَرْطُ تَمَامٍ قَالَ: يَلْزَمُ العَقْد وَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الإِقْبَاضِ إِلَّا أَنْ يَتَرَاخَى المُرْتَهِنُ عَنِ المُطَالَبَةِ حَتَّى يُفْلِسَ الرَّاهِنُ، أَوْ يَمْرَضَ، أَوْ يَمُوتَ. فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ التَّمَامِ (١)، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣).

وكذلك الإمام أحمد (٤).

* قوله: (وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ (٥). وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: قِيَاسُ الرَّهْنِ علَى سَائِرِ العُقُودِ اللَّازِمَةِ بِالقَوْلِ. وَعُمْدَةُ الغَيْرِ: قَوْله تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]).

وقد عرفتم أن الحال في الرهن كالحال في البيع، وقبض كلِّ شيء بحسبه، فالمكيل والموزون يتمُّ قبضه بالكيل والوزن، والمنقول مثل


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢٣١)، قال: "لا خلاف في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطًا في صحته ولا لزومه، بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول، ثم يطلب المرتهن الإقباض".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٢)، قال: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم القبض، فإذا قبض المرتهن الرهن محوزًا مفرغًا مميزًا ثم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن، فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٦٧)، قال: " (ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (إلا) بإقباضه أو (بقبضه)، أي: المرتهن".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٠٨)، قال: " (ولراهن الرجوع) في رهن، أي: فسخه (قبله)، أي: الإقباض (ولو أذن) الراهن (فيه)، أي: القبض؛ لعدم لزوم الرهن إذن، وله التصرف فيه بما شاء".
(٥) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٦/ ٣٦٣)، قال: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد لقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>