(٢) قال ابن قدامة: "وهذا خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عدم وجود الكاتب في السفر، كما أن الغالب عدم وجود الماء في السفر، وليسا شرطين فيه". انظر: "المغني"، لابن قدامة (١/ ١٧٣). (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٣٦٣)، وفيه: "والحكم على أن الرهن إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضا. قال سفيان: وهو قول ابن أبي ليلى، وبه يقول أبو سليمان، وأصحابنا". (٤) يُنظر: "المعتمد"، لأبي الحسين البصري (٢/ ٢٠٦)، وفيه: "القيَاس: هُوَ إِثْبَات حكم الأَصْل فِي الفَرْع لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم، وَلَا بُد فِي ذَلِك من أَمارَة يسْتَدلّ بهَا على عِلّة الأَصْل، وَمن دَلِيل يدلنا على وجوب إِلْحَاق حكم الأَصْل بالفرع الَّذِي وجدت فِيهِ عِلّة الحكم". (٥) كالحديث الذي أخرجه البخاري (٧٣١٥) عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال:=