(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٣) أن عمر بن الخطاب بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها". قال ابن الملقن: "وفيه استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر قاس بيعها عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند، تحريمها، وهو قياس من غير شك". "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١٠/ ٢٠٤). (٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٩٤٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٥٥٦) عن علقمة، قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها، ولم يجامعها حتى مات، فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي -صلى الله عليه وسلم- أشد علي من هذا، سلوا غيري فترددوا فيها شهرًا، فقال: سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها، لا وَكْسَ، ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفَى عنها زوجها، فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بِرْوَعُ ابنةُ واشق" قال: قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به". وصحح إسناده الأرناؤوط. (٣) استدامة القبض هو مذهب الأحناف، والمالكية، والحنابلة. مذهب الحنفية ينظر: "التجريد"، للقدوري (٦/ ٢٧٥٥)، قال: "استدامة القبض حق للمرتهن". ومذهب المالكية ينظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٧٦)، قال: "استدامة القبض من شرط صحة الرهن، خلافًا للشافعي". ومذهب الحنابلة ينظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٠٩)، قال: " (واستدامة قبض) رهن من مرتهن أو من اتفقا عليه (شرط لـ) بقاء (لزوم) عقد للآية، ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطًا كابتداء القبض".