(٢) يُنظر: "اللباب في شرح الكتاب"، لعبد الغني الميداني (٢/ ٦٥)، قال: " (وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه) الراهن (خرج) الرهن (من ضمان المرتهن)؛ لأنه باستعارته وقبضه انتقض القبض الموجب للضمان". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤٢) قال: " (و) بطل (بعارية) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه". (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٥٧)، قال: "فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض؛ سواء أخرجه بإجارة، أو إعارة، أو إيداع، أو غير ذلك". (٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٦٨)، قال: " (ولو رهن وديعة عند موح أو مغصوبًا عند غاصب)، أو مستعيرًا عند مستعير أو رهن أصل من فرعه أو ارتهن له (لم يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) من وقت الإذن مع النقل أو التخلية نظير ما مر في البيع".