للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذَا وُجِدَ القَبْضُ فَقَدْ صَحَّ الرَّهْنُ وَانْعَقَدَ، فَلَا يَحُلُّ ذَلِكَ إِعَارَتَهُ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَالحَالِ فِي البَيْعِ).

يعني: لا يسقط ذلك إعارته، أي: خروجه من يد المرتهن لا يُسقط الحق فيه عند الشافعي وعند الجمهور يسقط.

* قوله: (وَقَدْ كَانَ الأَوْلَى بِمَنْ يَشْتَرِطُ القَبْضَ فِي صِحَّةِ العَقْدِ أَنْ يَشْتَرِطَ الِاسْتِدَامَةَ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْه فِي الصِّحَّةِ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الِاسْتِدَامَةَ. وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهِ فِي السَّفَرِ (١). وَاخْتَلَفُوا فِي الحَضَرِ).

لأن الآية نطقت بما يتعلق بالسفر {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فالآية لها منطوق ومفهوم، فمنطوقها أنها ذكرت السفر، لكن هل يخرج الحضر؟ لا يخرج إلا عن طريق ما يعرف بدليل الخطاب، أي: مفهوم المخالفة، لكن هذا لا يمكن، فلا تتعارض أدلة صحيحة صريحة بعضها متَّفق عليه ثبتت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمفهوم، والمفهوم عند بعض العلماء ضعيف (٢)، وهذه المسألة لم يخالف فيها إلا مجاهد من


(١) قال ابن القطان: "واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقدهما وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكًا صحيحًا -فإنه رهن صحيح". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٩٢).
(٢) ممن قال بذلك الحنفية. يُنظر: "فتح القدير"، للكمال ابن الهمام (٨/ ١٧١) قال: " … إلا بطريق مفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة عندنا، فكيف يتم الاستدلال به في مقابلة عموم الحديث المشهور".
وقال الزركشي: " … ولعل الفرق أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة، بخلاف اللفظ العام". انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه"، (٥/ ١٤٥).
قال الشوكاني تعليقًا على كلام الزركشي: "قلت: وهذا فرق قوي، لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة، أما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا". "إرشاد الفحول" (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>