ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٧٦)، قال: "يجوز الرهن في السفر والحضر. خلافًا لمجاهد". ومذهب الشافعية، ينظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٤/ ٣)، قال: "والرهنُ جائز لتوثيق الدَّين في السفر والحضر جميعًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٠٤)، قال: "ويجوز حضرًا وسفرًا؛ لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب". (٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٦/ ٣٦٢)، قال: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة، أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة، مع عدم الكاتب في كلا الوجهين". وهو قول داود الظاهري. انظر: "تنقيح التحقيق"، لابن عبد الهادي (٤/ ١١٦). (٣) قال ابن المنذر: "ولا نعلم أحدًا خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهدًا، فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر. فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ١٧٩).