للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَمَسَّكَ الجُمْهُورُ بِمَا وَرَدَ مِنْ: "أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- رَهَنَ فِي الحَضَرِ").

وكان من المناسب أن يذكر المؤلف مثل هذه الأدلة فهي مهمّة جدًّا، وهي أصولٌ بالنسبة لأحكامِ الرهن، ومن هذه الأحاديث حديث عائشةَ -رضي الله عنها- المتفق عليه، قالت: "اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يهودي طعامًا ورهنه درعه" (١)، وجاء أيضًا الحديث الآخر، وهو حديث أنس الذي أخرجه البخاري (٢)، وأصحاب السنن إلا النسائي (٣)، وأحمد (٤)، والبيهقي (٥)، وكثير من العلماء (٦)، يحكي أنس: "ولقد رهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- درعه بشعير ومشيت إليه بخبز شعير وإهالة سنخة"، والإهالة هو الشحم الذي يُذاب (٧)، والسنخة هي تغير إلى الرداءة (٨)، ثم ذكر لنا فقال: "وقد سمعته يقول: "ما أصبح لآل محمد -صلى الله عليه وسلم- إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات" (٩)، وجاء في بعض الروايات أن هذا الشعير كان مقداره ثلاتين صاعًا، وقيمته دينارًا، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يملك دينارًا (١٠).

* قوله: (وَالقَوْلُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَنْعِ الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ مِنَ الآيَةِ هُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ).

ودليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة؛ لأن هناك


(١) أخرجه البخاري (٢٠٩٦)، ومسلم (١٦٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٨).
(٣) الصواب أصحاب السنن إلا أبا داود. فقد أخرجه الترمذي (١٢١٥)، والنسائي (٤٦١٠)، وابن ماجه (٢٤٣٧). وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٩٣).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٣٦٠). وقال الأرناؤوط: "صحيح على شرط الشيخين".
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦١).
(٦) وأخرجه أبو يعلى الموصلي (٧/ ٨٣)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨/ ٣٥٩).
(٧) انظر: "العين " للخليل الفراهيدي (٤/ ٩٠).
(٨) وذلك لطول المكث. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٢/ ٥٠٥).
(٩) وهذه رواية البخاري، كما سبق.
(١٠) أخرجه ابن حبان (١٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، عن أنس قال: "رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ حَتَّى مَاتَ". وصحح إسناده الأرناؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>