للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفهومين: مفهوم الموافقة (١)، وهو أنواع: مفهوم أولى، ودليله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٢)، ومفهوم مساوٍ (٣)، ومفهوم أدنى (٤)، ثم يأتي مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة (٥) يضرب العلماء له مثالًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "في سائمة الغنم الزكاة" (٦)، ومفهوم المخالف: أن المعلوفة لا زكاة فيها (٧).

* قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ المُحَرَّمُ المَمْنُوعُ بِالنَّصِّ فَهُوَ: أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ رَهْنًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِحَقِّهِ عِنْدَ أَجْلِهِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ) (٨).


(١) يُنظر: "مختصر التحرير شرح الكوكب المنير"، لابن النجار (٣/ ٤٨١)، قال: "ومفهوم الموافقة هو موافقة المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسمى: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ويسمى أيضًا: مفهوم الخطاب".
(٢) المفهوم الأولى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع؛ فدل تحريم التأفيف في قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم الضرب؛ لأنه أشد. انظر: "مختصر التحرير"، لابن النجار (٣/ ٤٨٢).
(٣) المفهوم المساوي: هو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم، كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، وذلك في قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}. انظر: "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"، للجيزاني (ص ٤٥٠).
(٤) لم أقف على من قال بهذا القسم.
(٥) يُنظر: "شرح التلويح على التوضيح" للتفتازاني (١/ ٢٧٢)، قال: ومفهوم المخالفة هو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق.
(٦) هذا الحديث أخرجه البخاري (١٤٥٤) بمعناه، ولفظه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة … ". وأخرجه أبو داود (١٥٦٧) بلفظ: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة". وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٩٢).
(٧) المسألة خلافية، قال القاضي عياض: واختلفوا في غير السائمة من العوامل والمعلوفة، فمالك والليث يريان فيها الزكاة، وكافتهم لا يرون فيها زكاة، وداود لا يرى ذلك في غير سائمة الغنم خاصة ويوافقنا في غيرها؛ لأنها في كتاب الصدقة بالذكر وحجتنا عموم الحديث. انظر: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٦١).
(٨) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١٠/ ٢٤٠)، قال: "ومن ارتهن عبدًا على أنه إن لم يوفه حقَّه إلى أجل كذا فالرهن له بحقه، لم يجز، وإن حل الأجل فأخذه فسخ ذلك". وانظر: التهذيب في اختصار المدونة، للبراذعي (٤/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>