للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا من أنواع الرهن الفاسد، كأن يرهن عنده شيء فإن جاءه بحقِّه وأوصله إليه وإلا يكون ذلك حقًّا وملكًا له، وهذا لا يجوز.

* قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُوجِبُ الفَسْخَ، وَأَنَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ") (١).

والعلماء مختلفون هل التتمة التى سنوردها جزء من الحديث أو من كلام الراوي "لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه"، وهذا الحديث سيعود المؤلف للاستدلال به، والعلماء قد اختلفوا فيه وصلًا ووقفًا، وقد صحَّ موقوفًا واختلف في صحته مرفوعًا، أي: موصولًا (٢).

* * *


(١) قال ابن المنذر: "روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل، يرهن الرهن، قول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن، عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن، بأن يدَّعِ الراهن قضاء حقه عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ١٨٤).
(٢) أخرجه مالك مرسلًا (٢٦٩٨)، وأبو داود في المراسيل (١٨٦)، وذكر في المراسيل أن قوله: "إِن هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" من كلام سعيد، كما نقله الزهري.
وروى الحديث مرفوعًا الدارقطني في "سننه" (٢٩٢٠)، والحاكم (٢/ ٦٠) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال … الحديث.
قال عبد الحق الإشبيلي: "رُوي مرسلًا عن سعيد، ورُفِع عنه في هذا الإِسناد وفي غيره، ورفعه صحيح". انظر: "الأحكام الصغرى" (٢/ ٦٩٠).
وقال ابن حجر: "رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله". انظر: "بلوغ المرام" (ص ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>