ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٢٥٨)، قال: " (ولا) يصحُّ أخذ رهن … (ولا بعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن وأجرة معينين … ) ".(٢) قال ابن القاسم: "وإذا أخذت من رجل رهنا بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخرى على ذلك الرهن جاز وكان بالدينين رهنًا". انظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١٢/ ٥٧٨).(٣) يُنظر: "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (٢/ ٣٦٢)، قال: " (وَرَهْنُ مُدَبَّرٍ)، أَيْ: مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ. (وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفة لَمْ يُعْلَمْ الحُلُولُ) لِلدَّيْنِ (قَبْلَهَا) بِأَنْ عُلِمَ حُلُولَهُ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ احْتُمِلَ الأَمْرَانِ فَقَطْ أَوْ مَعَ سَبْقِهِ أَوْ احْتُمِلَ حُلُولُهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا (بَاطِلٌ)؛ لِفَوَاتِ الغَرَضِ مِنْ الرَّهْنِ فِي بَعْضِهَا وَللْغَرَرِ فِي البَاقِي وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فِي مَسْأَلَةِ المُدَبَّرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْلَمُ مِنْ الغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَة". وانظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٨/ ٤٢٠).(٤) قال المازري: "وقد منع الشافعي الرهن في كتابة المكاتب؛ لأجل أن الدين غير=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute