للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدين يباع ذلك لا من قبل المرتهن، وإنما يكون من قيل الجهة التي تتولى ذلك فتأخذ حقك فيه.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، فَإِنَّهُ لَا يُرْهَنُ قَبْلَ الوُجُوبِ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَرْهِنَهُ بِمَا يَسْتَقْرِضُهُ).

كأن يكون بعد إقرار العقد وليست القضية أن الرهن واجب (١).

* قوله: (وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ (٢). وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ لُزُومُهُ مُتَوَقَّعًا أَنْ يَجِبَ).

كالرهن على المكاتب؛ لأن المكاتب في نهايته هو ملك لسيده، فإن أدَّى ما عليه وإلا عاد الرقُّ عليه مرةً أخرى (٣).

* قوله: (وَأَنْ لَا يجِبَ كَالرَّهْنِ فِي الكِتَابَةِ، وَهَذَا المَذْهَبُ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ) (٤).


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٦٥)، قال: " (ولا) يصحُّ رهن (بما) ليس ثابت، سواء وجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على ما (سيقرضه) أو سيشتريه؛ لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٢٥٨)، قال: " (ولا) يصحُّ أخذ رهن … (ولا بعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن وأجرة معينين … ) ".
(٢) قال ابن القاسم: "وإذا أخذت من رجل رهنا بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخرى على ذلك الرهن جاز وكان بالدينين رهنًا". انظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١٢/ ٥٧٨).
(٣) يُنظر: "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (٢/ ٣٦٢)، قال: " (وَرَهْنُ مُدَبَّرٍ)، أَيْ: مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ. (وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفة لَمْ يُعْلَمْ الحُلُولُ) لِلدَّيْنِ (قَبْلَهَا) بِأَنْ عُلِمَ حُلُولَهُ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ احْتُمِلَ الأَمْرَانِ فَقَطْ أَوْ مَعَ سَبْقِهِ أَوْ احْتُمِلَ حُلُولُهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا (بَاطِلٌ)؛ لِفَوَاتِ الغَرَضِ مِنْ الرَّهْنِ فِي بَعْضِهَا وَللْغَرَرِ فِي البَاقِي وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فِي مَسْأَلَةِ المُدَبَّرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْلَمُ مِنْ الغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَة". وانظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٨/ ٤٢٠).
(٤) قال المازري: "وقد منع الشافعي الرهن في كتابة المكاتب؛ لأجل أن الدين غير=

<<  <  ج: ص:  >  >>