للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَيَجُوزُ أَخْذُهُ فِي الإِجَارَاتِ، وَيَجُوزُ فِي الجُعْلِ بَعْدَ العَمَلِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ، وَيَجُوزُ الرَّهْنُ فِي المَهْرِ، وَلَا يَجُوزُ فِي الحُدُودِ وَلَا فِي القِصَاصِ وَلَا فِي الكِتَابَةِ، وَبِالجُمْلَةِ فِيمَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الكَفَالَةُ).

أي: يجوز الرَّهن فيما لا تصحُّ فيه الكفالة (١).

* قوله: (وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ) (٢).

والحنابلة معهم في هذا (٣).

* قوله: (المَرْهُونُ فِيهِ لَهُ شَرَائِطُ ثَلَاثٍ؛ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ دَيْنًا، فَإِنَّهُ لَا يُرْهَنُ فِي عَيْنٍ).

لأن الرهن دائمًا يكون في دين، فالسلعة التي تبيعها نقدًا ليس فيها رهن، لكن يُؤخذ الرهن على دين للتَّوثُّق والاطمئنان أنه في حالة عدم وفاء


= وأحسبه، قال: وثلاثين بعيرًا، فقال: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٦٣٠).
(١) انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين"، لابن بزيزة (٢/ ١٠٩٠)، وفيه: "ولا يجوز أخذ الرهن في الحدود ولا في القصاص، ولا في كتابة".
(٢) يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٦/ ٧٢)، قال: "المرهون به، فلا يكون إلا دينًا؛ فإن الغرض استيفاء الدين من العين، عند فرض العسر. ولو كان المرهون به عينًا، فاستيفاؤها من المرهون محال، وهي متعينة". وانظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٢٨).
(٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"، للرحيباني (٣/ ٢٥٨)، وفيه: "ويصحُّ أخذ الرهن على (نفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار)، وحمل معلوم إلى موضع معين؛ لأنه ثابت في الذمة، ويكن وفاؤه من الرهن؛ بأن يستأجر من ثمنه من يعمله. وقوله: ولا يصح أخذ رهن (بنفع عين معينة) مكرر مع ما يأتي قريبًا، وهو قوله: "وإجارة منافع معينة، ولذا كان ساقطًا في أصليه فلينتبه له".
(ولا) يصح أخذ الرهن (بدية على عاقلة، ولا بجعل قبل) مضي (حول) في مسألة الدية (و) قبل تمام (عمل) في مسألة الجعل؛ لأنه غير واجب، ولا يعلم أنه يؤول إليه. (ويصح) أخذ رهن بدية على عاقلة، وبجعل (بعدهما)؛ أي: الحول والعمل؛ لاستقرارهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>