للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا: إن العلماء مختلفون في ذلك؛ فبعضهم يرى رد الجميع وهذا هو الظاهر، وبعضهم يرى أن الذي يرد هو الأصل فقط.

* قوله: (وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَلْحَقَ الزِّيَادَةَ بِالثَّمَنِ بِقَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: ٢٤] قَالُوا: وَإِذَا لَحِقَتِ الزِّيَادَةُ فِي الصَّدَاقِ بِالصَّدَاقِ لَحِقَتْ فِي الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ).

والمراد بالفريضة هنا إنما هو المهر، والمهر كما هو معروف له عدة مسميات، فيطلق عليه الصداق والمهر والفريضة والنحل وغير ذلك.

ويجوز إذن الزيادة على المهر، ويجوز أيضًا النقص، وإذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة فحصلت الفرقة وطولبت المرأة بالمهر، فله أن ينقص من ذلك وله أن يسقطه.

والمراد هنا أنه ما دام الزيادة والنقص جائزان في النكاح، فهما كذلك جائزان في البيع؛ لأن ذاك عقد وهذا عقد، وهناك زيادة ونقص وهنا كذلك، فليس بينهما فرق، وما دام أحكام الشريعة متحدة، فهناك تجوز الزيادة على المهر ويجوز النقص وهنا كذلك لكن شريطة أن يكون عن تراضٍ، فالمسألة إذن قياسية.

* قوله: (وَاحْتَجَّ الْفَرِيقُ الثَّانِي: بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ فِي الشُّفْعَةِ. وَبِالْجُمْلَةِ: مَنْ رَأَى أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ قَدْ تَقَرَّرَ قَالَ: الزّيَادَةُ هِبَةٌ. وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَعَقْذ ثَانٍ عَدَّهَا مِنَ الثَّمَنِ).

ولا أرى تسميتها فسخًا، بل هي زيادة تمَّ التراضي عليها، وأمَّا إن كانت عن غير طريق الرضى فلا تجوز.

وكل هذه المسائل التي مضت في عيوب البيع وهي كثيرة، والمؤلف لم يستقصِ جميع المسائل لكنه يذكر نماذج منها، ويركز أكثر على المسائل الكلية - أي الكبرى - ويعرض عن المسائل الجزئية، وذلك من باب قولهم: من ضبط الأصول سهُل عليه معرفة الفروع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>