(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٧٣) حيث قال: " (ولو أسرَّا)، أي: المتعاقدان (ثمنًا) بأن اتفقا سرًّا أن الثمن مائة مثلًا (بلا عقد ثم عقداه بـ) ثمن (آخر) كمائتين مثلًا (فالثمن) هو (الأول) الذي أسراه بلا عقد وهو المائة؛ لأنَّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد. (وإن عقداه) أي: المبيع (سرًّا بثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية بـ) ثمن (آخر) أكثر منه كاثني عشر (أخذ) المشتري بالثمن (الأول) دون الزائد كالتي قبلها وأولى؛ لأنه إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد فأولى أن يؤخذ به فيما عقداه". (٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٧٠) حيث قال: "ما زيد في الثمن (أو حط من الثمن في مدة الخيار) بنوعيه (فقط يلحق بالثمن) كما مر في بيع المرابحة فيلحق بعوضه الذي يأخذ به الشفيع (فإن حط الكل) أي كل الثمن فهو كما لو باع بلا ثمن (فلا شفعة) للشريك؛ لأنه يصير هبة على رأي ويبطل على رأي، وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر فقوله: "فقط" تأكيد لما قبله".