للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يليق ذلك أن يحصل إلا إذا أحس البائع أنه قد غبن وعرض على المشتري واقتنع، وكان الأمر ظاهرًا، أو إذا أحس المشتري أنه قد غبن في هذه السلعة وأنها توجد في أماكن متعددة وبسعر منخفض، وهذا يجوز.

لكن إذا اشترى الإنسان من مكان بسعر أعلى، ثم وجد تلك السلعة في مكان آخر أرخص فليس له أن يردها؛ لأنه عرض عليه هذه السلعة ورضي بها.

والمراد هنا بالكلام عما يترتب على هذه الزيادة التي حصلت بعد العقد؛ إذ لو حصل خلل في المبيع أو وُجد فيه عيب أدى إلى فسخ العقد، واختلفوا في حالة رد المبيع على قولين:

الأول: أن رد المبيع يتطلب رد الزيادة.

الثاني: أنه يرد المبيع المتفق عليه في العقد دون الزيادة.

* قوله: (فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الثَّمَنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَلَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، بَلِ الْحُكْمُ لِلثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)).


(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٥/ ٧١) حيث قال: "فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه؛ يعني إذا باع المضارب المتاع الذي أنفق عليه ضم جميع ما أنفق على المتاع من أجرة الحمل والطراز وأجرة السمسار والصباغ والقصار ونحو ذلك مما ذكرنا في باب المرابحة إلى رأس المال بأن يقول: قام علي بكذا؛ لأن هذه الأشياء تزيد في القيمة وتعارف التجار إلحاقها برأس المال في بيع المرابحة فجاز ذلك، ولا يضم ما أنفقه على نفسه في سفره وتقلباته في المال إلى رأس المال؛ لأنهم لم يتعارفوا ضمه إلى رأس المال ولا يزيد هو أيضًا في قيمة المتاع بخلاف الإنفاق على المتاع؛ لأنها بالزيادة على الثمن صارت في معنى الثمن".
وانظر أيضًا: (٥/ ٢٤٨) حيث قال: "وحط البعض يظهر في حق الشفيع لا حط الكل والزيادة؛ أي: حط بعض الثمن يظهر في حق الشفيع حتى يأخذه بما بقي، ولا يظهر حط الكل في حقه، ولا الزيادة على الثمن بعد عقد البيع حتى لا تلزمه الزيادة".
(٢) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ١٥) حيث قال: "لو أنفق المشتري على البائع =

<<  <  ج: ص:  >  >>