للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمِنْ مَشْهُورِ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ اللَّذَانِ يَقَعَانِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِمَا يَرْضَى بِهِ الْمُتَبَايِعَانِ؛ أَعْنِي: أَنْ يَزِيدَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بَعْدَ الْبَيْعِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْبَيْع، أَوْ يَحُطَّ مِنْهُ الْبَائِعُ هَلْ يَتْبَعُ حُكْمَ الثَّمَنِ أَمْ لَا؟).

وقد مرَّ بنا في الكلام عن الصداق في كتاب النكاح أنه يجوز الزيادة ويجوز النقص بالنسبة للمهر، ومثال ذلك في البيع: لو اتفق اثنان؛ أحدهما تقدم ليشتري دارًا بمبلغ معين واتفقا على ذلك، ثم إن المالك طلب زيادة وتراضيا على المبلغ المتفق عليه. أو العكس؛ بأن يشتري أحد الطرفين من الآخر بيتًا بمبلغ معين، ثم يطلب منه أن ينزل الثمن بعد أن اتفقا على المبيع.

وحكم ذلك الجواز، شرط ألا تكون هناك دوافع.

وأمَّا لو قدر أنه تم اتفاق بين البائع والمشتري، فجاء آخر وعرض على البائع أن يزيده، فطمع البائع فعرض على المشتري الزيادة، فهذه المسألة تختلف عما ذكرنا، وفيها أمران:

الأول: أنه لا يجوز لأي شخص أن يجيء إلى إنسان قد أبرم عقدًا بينه وبين غيره، فيزيد البائع على المبلغ الذي باع به، وذلك يعتبر تعديًا.

الثاني: كما أنه أيضًا لا ينبغي للبائع أن يطمع - في هذا المقام - بعدما تمت الصفقة وفرغ من العقد.

* قوله: (وَفَائِدَةُ الْفَرْقِ: أَنَّ مَنْ قَالَ هِيَ مِنَ الثَّمَنِ أَوْجَبَ رَدَّهَا فِي الاسْتِحْقَاقِ، وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَأَيْضًا مَنْ جَعَلَهَا فِي حُكْمِ الثَّمَنِ الْأوَّلِ إِنْ كَانَتْ فَاسِدَةَ الْبَيْعِ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا مِنَ الثَّمَنِ (أَعْنِي: الزِّيَادَةَ لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا مِنْ هَذَا)).

يعرض هنا المؤلف المسألة من جانب آخر، إذ إنه ومن باب الأدب

<<  <  ج: ص:  >  >>