للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهية؛ فبعض العلماء يرى أن من باع عبدًا وله ثياب، أو جارية ولها ثياب معتادة وغير معتادة، أو كان لها حليًا فإنها تنقسم إلى قسمين:

الأول: ما يتعلق بالثياب التي يعتاد العبد أن يلبسها تدخل في البيع.

الثاني: لو باعه عبدًا وعليه ملابس غالية، أو كانت عنده ملابس مرتفعة القيمة لا يلبسها إلا في مناسبة فلا تدخل في البيع، وتكون للسيد الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع.

والذين قالوا: لا تلحق بالعبد حجتهم أنها أصلًا اشتراها السيد لمصلحته لا لمصلحة العبد؛ لأنه يلبسها ليتجمل بها ويتزين بها في المناسبات، فينبغي أن تعود للسيد. والآخرون قالوا: إن هذه ثياب تابعة له فينبغي أن تلحق به.

ومن المسائل الفرعية التي تتفرع عما قال: لو أنه باع عبدًا والعبد له مال واشترطه المبتاع، فانتقل العبد مع ماله للمشتري، ثم بعد ذلك حصل فسخ المبيع بأن وجد عيبًا في العبد، فطالب المشتري برده فرُد، فهل يرد المال معه أو لا يرده؟

أيضًا لو حصلت الإقالة، بأن أقيل من البيع هل يرد المال معه أو لا يرده؟

وفي المسألة قولان:

الأول: جمهور العلماء (١) يرون أنه كان مقصودًا فيرد.

الثاني: وأهل الظاهر يقولون: إنه ليس مقصودًا؛ وإنما المقصود هو العبد فلا يرد معه المال.


(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٢٠٦) حيث قال: " (وإن رد) الرقيق (بإقالة أو خيار) شرط، (أو) خيار (عيب)، أو غبن، أو تدليس، (رد ماله) معه؛ لأنه عين مال أخذه المشتري به، فيرده بالفسخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>