للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ مَسْكُوتٌ عَنْهَا كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مِمَّا قَصَدْنَاهُ).

ومن بين هذه المسائل:

- مسألة أن يملك مطلقًا أو لا يملك.

- ومنها مسألة أخرى متفرعة عن هذه المسألة هي: العبد إذا باعه سيده وكانت له ملابس وأدوات - ونقصد هنا العبد مطلقًا؛ يعني سواء كان ذكرًا أو أثنى - وقد نص العلماء (١) في هذه المسألة أنه إذا باع السيد عبده وكان له ثياب فهي قسمين:

الأول: الثياب العادية؛ أي: التي يعتاد لبسها كالتي يلبسها للخدمة أو للنوم.

الثاني: ملابس تكون للزينة؛ أي: التي يتزين بها ويتجمَّل في المناسبات والأعياد، أو عندما يأتي ضيوف عند سيده.

وكذلك الجارية تكون لها ثياب عادية تلبسها في سائر أيامها، وقد تكون لها ثياب غالية مثلًا لا تلبسها عادة كثياب الحرير، أو يكون لها مثلًا حلي وغير ذلك من أنواع الذهب.

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهم يردونها إلى بعض القواعد


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٥٥٠) حيث قال: "لو باع عبدًا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته، فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ومثله في الفتح، ودخول ثياب المثل بحكم العرف".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٥٠) حيث قال: "وكذا ثياب العبد يعني القن التي عليه حالة البيع تدخل (في بيعه في الأصح) للعرف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٨٨) حيث قال: " (فإن كان عليه) أي الرقيق (ثياب فقال) الإمام (أحمد ما كان للجمال فهو للبائع) لأنه زيادة عن العادة: فلا تتعلق به حاجة العبد إلا أن يشترطه المبتاع (وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري) لجريان العادة ببيعها معه وتتعلق بها مصلحته وحاجته؛ إذ لا غنى له عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>