(٢) بل ذهب ابن حبيب إلى المنع. يُنظر: "التاج والإكليل" لابن أبي القاسم الغرناطي (٦/ ٢٥١)، قال: وقال ابن حبيب: لا يُشْترى له، ورواه أبو عمر عن مالك، وقاله ابن الماجشون. (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤) قال: (كشرائه) أي: الحاضر (له) أي: البادي، فيصح؛ لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه؛ لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس، ولا تضييق. (٤) المقصود بأهل القرى الحاضر من أهل المدن، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٩) قال: وقيل: إن المراد بالقروي ما ليس بعمودي، فيشمل المدني، ولكراهة مالك لذلك. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٩) قال: (وكبيع حاضر) سلعًا، ولو لتجارة (لعمودي)، قدم بها الحاضرة، ولا يعرف ثمنها بالحاضرة، وكان البيع لحاضر، فلا يجوز للنهي عن ذلك.