للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: (فَمَرَّةً أَجَازَهُ (١)، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ؛ وَمَرَّةً مَنَعَهُ (٢)).

ومذهب الإمام أحمد الجواز (٣).

* قولُهُ: (وَأَهْلُ الحَضَرِ عِنْدَهُ هُم أهل الأَمْصَارُ).

هناك حاضرة وبادية: فأهل البادية: هم الذين يعيشون في البدو، وأهل الحاضرة: هم الذين يعيشون في المدن؛ أي: هم أهل التجارة والزراعة والصناعة.

* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ القُرَى لِأَهْلِ العَمُودِ المُنْتَقِلِينَ) (٤).

المراد بأهلِ العمود: أهلُ الخيام، وبيوت الشَّعْرِ ونحوها، أولئكم الذين يتتبَّعون مواقع القَطْر، ومكان العشب.

فهم يتناقلون؛ تجدهم اليوم في مكانٍ، وبعد أيَّام في مكان آخر؛ لأنَّهم يحتاجون إلى ماء يشربونه، وأنعامُهم، ويحتاجون العشبَ لترعاه ماشيتُهم.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٩) وما بعدها قال: " (وجاز) للحضري (الشراء له) أي: للعمودي أو القروي على أحد القولين أي بالنقد أو بالسلع".
(٢) بل ذهب ابن حبيب إلى المنع. يُنظر: "التاج والإكليل" لابن أبي القاسم الغرناطي (٦/ ٢٥١)، قال: وقال ابن حبيب: لا يُشْترى له، ورواه أبو عمر عن مالك، وقاله ابن الماجشون.
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤) قال: (كشرائه) أي: الحاضر (له) أي: البادي، فيصح؛ لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه؛ لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس، ولا تضييق.
(٤) المقصود بأهل القرى الحاضر من أهل المدن، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٩) قال: وقيل: إن المراد بالقروي ما ليس بعمودي، فيشمل المدني، ولكراهة مالك لذلك. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٩) قال: (وكبيع حاضر) سلعًا، ولو لتجارة (لعمودي)، قدم بها الحاضرة، ولا يعرف ثمنها بالحاضرة، وكان البيع لحاضر، فلا يجوز للنهي عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>