للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَبِمِثْلِ قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالأَوْزَاعِيُّ (٢)؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (٣): لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الحَاضِرُ لِلْبَادِي، وَيُخْبِرَهُ بِالسِّعْرِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ (٤) - أَعْنِي: أَنْ يُخْبِرَ الحَضَرِيُّ البَادِيَ بِالسِّعْرِ -، وَأَجَازَهُ الأَوْزَاعِيُ (٥)).

يعني: أنَّ مالكًا جعل النهيَ للكراهة، وكذلك يرى أحمدُ الكراهة مثله (٦).

* قولُهُ: (وَالَّذِينَ مَنَعُوهُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ القَصْدَ بِهَذَا النَّهْيِ هُوَ إِرْفَاقُ أَهْلِ الحَضَرِ، لِأَنَّ الأَشْيَاءَ عِنْدَ أَهْلِ البَادِيَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَهْلِ الحَاضِرَةِ، وهي عندهم أرخص، بَلْ أكْثَرُ مَا يَكُونُ مَجَّانًا عِنْدَهُمْ - أَيْ: بِغَيْرِ ثَمَنٍ -).

أي: منعوا أن يُخبِر الحضريُّ الباديَ بالسِّعرِ.

معنى: "إِرْفَاقُ أَهْلِ الحَضَرِ"، أي: نفعهم بأهل البادية، يقال: ارتفق


(١) يُنظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨)، قال: فصل: ويحرم بيع حاضر لباد لخبر "الصحيحين": "لَا يبع حاضر لباد".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٠٤) قال: بيع الحاضر للبادي، فنهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك … وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
(٣) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٦/ ١٠٨) قال: ومحمل النهي عندنا إذا كان يضر بأهل البلد، أو لبس، أما إذا انتفيا فلا بأس به.
(٤) يُنظر: "البيان والتحصيل"، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (٩/ ٣٠٨)، قال: وسئل عن البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أترى أن يخبره؛ قال: يكره ذلك.
(٥) يُنظر: "البيان والتحصيل"، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (٩/ ٣٠٩) قال: وذهب الأوزاعى إلى أنه لا بأس أن يخبره بالسعر، وإن لم يجز أن يبيع له.
(٦) هذا إن كان سيبيع له، وإلا فلا بأس بالنصيحة عند أحمد. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤) قال: (ويخبر) وجوبًا عارف بسعر (مستخبرًا) جاهلًا (عن سعر جهله) لوجوب النصح، ولا يكره أن يشير حاضر على باد بلا مباشرة بيع له.

<<  <  ج: ص:  >  >>