(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٠٤) قال: بيع الحاضر للبادي، فنهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك … وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. (٣) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٦/ ١٠٨) قال: ومحمل النهي عندنا إذا كان يضر بأهل البلد، أو لبس، أما إذا انتفيا فلا بأس به. (٤) يُنظر: "البيان والتحصيل"، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (٩/ ٣٠٨)، قال: وسئل عن البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أترى أن يخبره؛ قال: يكره ذلك. (٥) يُنظر: "البيان والتحصيل"، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (٩/ ٣٠٩) قال: وذهب الأوزاعى إلى أنه لا بأس أن يخبره بالسعر، وإن لم يجز أن يبيع له. (٦) هذا إن كان سيبيع له، وإلا فلا بأس بالنصيحة عند أحمد. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤) قال: (ويخبر) وجوبًا عارف بسعر (مستخبرًا) جاهلًا (عن سعر جهله) لوجوب النصح، ولا يكره أن يشير حاضر على باد بلا مباشرة بيع له.