للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ (٢): هِيَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالَّذِينَ قَالُوا بِوُجُوبِهَا فِي بَعْضِ الْمُطَلَّقَاتِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا مُسَمًّى؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): هِيَ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِذَا كَانَ


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٢٠)؛ حيث قال: "مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعةٌ، قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك، قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات؛ فروي عن ابن عمر من وجوه ما ذكره مالك عن نافع عنه، وبه قال قتادة وإبراهيم وشريح القاضي ومجاهد وعطاء ونافع كل هؤلاء يقول: لا متعة للتي طلقت قبل الدخول وقد كان فرض لها صداق، ويقولون: حسبها نصف الصداق، وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت قبل الدخول بها وقد كان فرض لها".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣)؛ حيث قال: "المتعة فرضٌ على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا - أو آخر ثلاث - وطئها أو لم يطأها - فُرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئًا -: أن يُمتِّعها، وكذلك المفتدية أيضًا ويجبره الحاكم على ذلك؛ أحب أم كره".
(٣) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٨)؛ حيث فيها: "وقال لي مالك: ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداقها متعة، ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة قد دخل بها أم لا".
(٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ١١٠)؛ حيث قال: " (و) تجب (متعة لمفوضةٍ) وهي من زوجت بلا مهر (طلقت قبل الوطء) ".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٩٨)؛ حيث قال: "يجب (لمطلقةٍ قبل وطء متعة) على الجديد (إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضةً ولم يفرض لها شيءٌ وادعى الإمام فيه الإجماع … (وكذا) يجب (لموطوءةٍ) متعة (في الأظهر) الجديد سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أو علقه بفعلها ففعلت … (وفرقة لا بسببها) بأن كانت من الزوج كردته ولعانه وإسلامه، أو من أجنبيٍّ كإرضاع أمِّ الزوج أو بنت زوجته، ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهةٍ حكمها (كطلاقٍ) في إيجاب المتعة وعدمه أي: إذا لم يسقط بها الشطر كما اقتضاه كلام المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>