للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزواجهن لم تؤمر بعدة أربعة أشهر وعشرًا، فلما لم تكن مطلقة ولا متوفى عنها زوجها أمرت أن تستبرئ بحيضةٍ كما يفعل بها في البيع، فإن لم تحض فثلاثة أشهرٍ، إلا أن تستريب نفسها فتقعد حتى تذهب الريبة، إلا أن يأتي عليها من الزمان ما لا تكون حاملًا في مثله، فيكون ذلك براءةً لها، وتنكح إن شاءت.

قوله: (أَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا لَهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: "لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (١)، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ (٢)).

قال بعضهم: هذه قصةٌ غير صحيحةٍ.

قوله: (لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا): يحتمل وجهين:

الأول: أن يريد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصًّا.

والآخر: أن يكون ذلك منه على معنى السنة في الحرائر.

ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرَّح به، وأيضًا فإنَّ التلبيس لا يقع في النصوص، وإنما يكون غالبًا في الرأي.

وتأوَّله بعضهم: على أنه إنما جاء في أم ولدٍ بعينها كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها، وهذه إذا مات عنها مولاه الذي هو زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا بلا خلاف بين العلماء.


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسنٌ.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٧)؛ حيث قال: "وضعف أحمد بن حنبل وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص في ذلك وهو حديثٌ رواه قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>