للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَجْمَعت الأُمَّة (١) على مشروعيَّة القضاء، وأنه فرضُ كفايةٍ، فهو أمرٌ متعينٌ؛ لأنَّ الناسَ في حاجةٍ إليه في رفع الخلافات، وَحلِّ المشكلَات، وإزَالة الخُصُومات، وأدَاء الحُقُوق إلى أصحَابها، وانتزاع الحق من غَاصبه، إلى غير ذلك من الأحكام.

ولذا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة … "، ثم بيَّن أن القاضي الذي في الجنة هو رجل عَلِمَ الحق، فقضى به بين الناس " (٢)، فإذا ما علم الحق، وقضَى به، فَهَذا هو غايَة العدل، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " المُقْسطُون على منابرَ من نورٍ يوم القيامة " (٣).

* قوله: (وَأُصُولُ هَذَا الكِتَابِ تَنْحَصِرُ فِي سِتَّةِ أَبْوَابٍ، أَحَدُهَا: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ. وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي بِهِ. وَالثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي فِيهِ. وَالرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ أَوْ لَهُ. وَالخَامِسُ: فِي كَيْفِيَّةِ القَضَاءِ. وَالسَّادِسُ: فِي وَقْتِ القَضَاءِ).

هَذِهِ مُقدِّمةٌ بين يدي هذا الكتاب يوجز فيها المؤلف مسائله، ثم يعود إلى التفصيل بعد الإجمال كَمَا هي عَادتُهُ رَحِمَهُ اللهُ.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ:


(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٢٣) حيث قال: " وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس ".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، عن بُرَيدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجَارَ في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهلٍ، فهو في النار "، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٢٦١٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٨٢٧)، عن عبد الله بن عمرٍو: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ المُقْسطينَ عند الله على منابرَ من نورٍ، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الَّذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>