للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم إلى الثانية، وهذا أيضًا يُعدُّ مُسَابقة أي: سَبَقه الإمام بركعة كاملة أو أكثر بأكثر.

هذه هي التي سيبحثها المؤلف، أو التي سَيعرض لها في هذه المسألة.

ولا أريد أن أدخل في تفصيل المذاهب؛ لأنَّ كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه هذه الأقوال أو أكثرها، لكن نتكلم عنها جملة كما بَحَث المؤلف؛ لأنَّ هذه تعد من الجزئيات.

ومن أمثلة ذلك: أن يركع الإمام ثم يَرْفع، والمأموم لا يزال قائمًا، فهل يتبَعه المأموم؟

الرأي الأول: عليه أن يتبع الإمام فيركع ثم يلحق بإمامه ويُتابعه، ولا شيء عليه إن كان معذورًا، وإن أثَّر ذلك على ركعته هذه فلا يَعتدُّ بها (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٦١)، حيث قال: "وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة في أكثرها فإذا تحقق منه ذلك لا يضره التخلف بعده، حتى إذا أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فركع هو صح لتحقق مسمى الاقتداء في الابتداء فإن ذلك حقيقة اللاحق وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه محقق شرعا فافهم. (قوله فيأتي بها قبل الفراغ) المراد أنه يأتي بها قبل متابعة الإمام فيما بعدها، حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته صح وأثم لترك واجب الترتيب".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٠٢)، حيث قال: " (وإن) (زوحم مؤتم عن ركوع) حتى فاته مع الإمام برفعه منه معتدلًا (أو نعس) نعاسًا خفيفًا لا ينقض الوضوء (أو حصل له نحوه) كأن سها أو أكره أو أصابه مرض منعه من الركوع معه (اتبعه) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٤٢)، حيث قال: " (وإن تخلف بركن) فعلى قصير أو طويل (بأن فرغ الإمام منه) سواء أوصل للركن الذي بعده أم كان فيما بينهما (وهو) أي المأموم (فيما) أي ركن (قبله لم تبطل في الأصح) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٦٦)، حيث قال: " (و) إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>