للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرأي الثاني: أنه يُعتدُّ بهذه الركعة، لكن لو زادت المُخالفة إلى أكثر من ركن بأن يكون ركع الإمام وسجد، وهو لا يزال قائمًا فلا يعتد بها (١).

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: إِذَا فَاتَهُ إِدْرَاكُ الرُّكُوعِ مَعَهُ، فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكعَةُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا).

إذا لم يُدركِ المأمومُ إمامه في ركوعه بأن سبقه فيه؛ فإنه بذلك تفوته الركعة ولا يَعتَد بها، وعليه أن يأتيَ بركعةٍ أُخرى (٢).


= تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم أو غفلة أو عجلة إمام ونحوه (يفعله ويلحقه) وجوبًا؛ لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور فلزمه (وتصح الركعة) فيعتد بها (وإلا) أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك (فلا) تصح الركعة بل تلغى لفوات ركنها".
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، حيث قال: " (أو) تخلف (بركنين) فعليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة (فإن لم يكن عذر) كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود (بطلت) صلاته لكثرة المخالفة سواء أكانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أم طويلًا وقصيرًا كالمثال المتقدم. وأما كونهما قصيرين فلا يتصور".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٦١)، حيث قال: " (قوله ومتى لم يدرك الركوع)، أي: في مسألة المتن.
وحاصله: أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع أو لرفع الإمام رأسه منه قبل ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه، ويجب عليه متابعته في السجدتين وإن لم تحسبا له كما لو اقتدى به بعد رفعه من الركوع أو وهو ساجد كما في البحر. (قوله وإن لم تحسبًا له)، أي: من الركعة التي فاتته، بل يلزمه الإتيان بها تامة بعد الفراغ".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٨٢)، حيث قال: "قال ابن حبيب وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام قال في التوضيح وحكى ابن العربي وسند الإجماع على هذه المسألة، قال بعضهم: وينبغي أن تفوت الركعة على القول بأن عقد الركعة بتمكين اليدين".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٥١٣)، حيث قال: "وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل =

<<  <  ج: ص:  >  >>