مذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٦٢)، حيث قال: " (ومن أدرك الركوع) مع الإمام بأن اجتمع معه فيه، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه (دون الطمأنينة)، أي: ولم يدرك الطمأنينة (معه اطمأن ثم تابع) إمامه (وقد أدرك الركعة) لحديث: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة". (١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (١/ ٤٨٢)، حيث قال: " (قوله فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه) وكان يمكنه الركوع أو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه مع الإمام. وعند زفر: يصير مدركا حتى كان لاحقا عنده في هذه الركعة فيأتي بها قبل فراغ الإمام". (٢) سبق ذكره.