للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يتبعه ويُعتد له بهذه الركعة، وهذا هو الأظهر حقيقة وهو الأقرب للصواب فيما نرى (١).

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُتِمَّ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ إِلَى الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَوْمٌ قَالُوا: يَتْبَعُهُ وَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ مَا لَمْ يَرْفَعِ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الِانْحِنَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَذَا الاخْتِلَافُ مَوْجُودٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ).

المؤلف أجمل والعلماء مختلفون كما ذكر:

الصورة الأولى: أن يسبق الإمام المأمومَ بركن واحد:

فمنهم من قال: إن سها المأموم أو انشغل عن إمامه فسبقه الإمام بركن واحد، فلا يُعتَد بتلك الركعة، وعليه أن يأتي بركعة جديدة، لأن سَبق الإمام له بركن يُفسد عليه ركعته، هذا إذا كان معذورًا (٢).

ومنهم من قال: عليه أن يتبع الإمام، أي أن يَلحقه، ويعتد بتلك الركعة وهذا هو الأظهر.

الصورة الثانية: أن يَسبقَه الإمام بركنين وهو لا يزال في هذه الركعة:

وهذه أيضًا محل خلافٍ بين العلماء، وفي كل مذهب من المذاهب


= الركوع، واللَّه أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٦٢)، حيث قال: " (ومن أدرك الركوع) مع الإمام بأن اجتمع معه فيه، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه (دون الطمأنينة)، أي: ولم يدرك الطمأنينة (معه اطمأن ثم تابع) إمامه (وقد أدرك الركعة) لحديث: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة".
(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (١/ ٤٨٢)، حيث قال: " (قوله فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه) وكان يمكنه الركوع أو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه مع الإمام. وعند زفر: يصير مدركا حتى كان لاحقا عنده في هذه الركعة فيأتي بها قبل فراغ الإمام".
(٢) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>